( وصفحة 192 )
" الثالث في وقت ركعتي الزوال هل هو حال الزوال كما تدل عليه التسمية أم لا بل
يكون قبله أو بعده ؟ قولان . . وظاهر كلام ابن أبي عقيل الثاني ، وظاهر كلام
الشيخ المفيد وابن البراج الأول أيضا مع احتمال الحمل على الثاني بأن تكون صلاة
الركعتين في موضع الشك في الزوال وعدم تحققه .
صلاة العيد
المعتبر ( مجلد 2 صفحة 310 )
" مسألة : ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، وبه قال الشافعي ، وقال
الشيخ في المبسوط : إذا طلعت وانبسطت ، وقال ابن أبي عقيل : بعد طلوع
الشمس ، لرواية سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال
" بعد طلوع الشمس " وقال أحمد : حين ترتفع قدر رمح ، لأن ما قبل ذلك تكره
فيه الصلاة ، لرواية عقبة بن عامر " كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهانا عن ثلاثة
أوقات أن نصلي فيهن ، وأن نقبر موتانا " ولأن النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من
الخلفاء لم يصلها حتى ارتفعت الشمس .
( وصفحة 311 )
" وهي ركعتان يكبر في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا عدا تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرتي
الركوعين ، فيكون الزائد تسعا ، وهو مذهب أكثر الأصحاب ، وقال ابن أبي عقيل
وابن بابويه : سبع عدا تكبيرة الافتتاح ، وقال المفيد رحمه الله : يقوم إلى الثانية
بالتكبير وعده من تكبيرات الثانية ، وقال الشافعي : اثنتا عشرة تكبيرة فيها سبع في
الأولى وخمس في الثانية عدا تكبير الافتتاح والركوعين ، لما روي عن عايشة قالت
" كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سوى الافتتاح
وتكبير الدخول في الركوع " . وقال أحمد : في الأولى سبع عدا تكبير الركوع وفي
الثانية خمس كذلك ، لما روي عن عايشة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كبر في