الأضحى وفي الفطر سبعا وخمسا سوى تكبير الركوع " وقال أبو حنيفة : الزايد ثلاث
في كل ركعة ، لما روى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه كان يكبر في
الأضحى والفطر أربع تكبيرة على الجنازة " .
( وصفحة 316 - 317 )
" مسألة : ولا أذان في صلاة العيدين ، بل يقول المؤذن : الصلاة ثلاثا ، وقال ابن
أبي عقيل منا يقول : الصلاة جامعة ، وكذا قال الشافعي ، وقال أكثر الجمهور :
لا ينادي بشئ لأن جابرا قال : لا أذان يوم الفطر ، ولا إقامة ، ولا نداء ، ولا
شئ . ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله فلا يسن .
( وصفحة 318 )
" مسألة : العدد شرط في العيدين كالجمعة ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي :
لا يشترط وقال ابن أبي عقيل منا : يعتبر في الجمعة خمس ، وفي العيدين سبع وفرقه
متروك بالاجماع .
( وصفحة 319 )
" وقال أحمد : في الأولى بالأعلى ، وفي الثانية بالغاشية ، وبه قال ابن أبي عقيل منا .
وقال الشافعي : بقاف في الأول واقتربت في الثانية . وقال أبو حنيفة : لا
توقيت ، وما ذكرناه ذكره في النهاية رواية إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر الباقر
عليه السلام ، وما ذكره في الخلاف معاوية بن عمار ، والكل حسن ، أما ما ذكره
الشافعي فلم يرد في أخبار أهل البيت عليهم السلام ، ورووا من طرقهم فلا مشاحة
فيه " .
كشف الرموز مجلد 1 صفحة 183
" وأما القراءة فقال المفيد والمرتضى : تقرأ في الأولى ، الحمد والشمس
وضحاها ، وفي الثانية ، الحمد والغاشية ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وهو في
رواية ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وقال ابن
أبي عقيل بالعكس ، وقال ابن بابويه في رسالته : في الأولى الغاشية وفي الثانية
الأعلى ، وقال الشيخ في النهاية والمبسوط ، وابن بابويه في كتابه المقنع ، ومن
لا يحضره الفقيه ، والمتأخر في كتابه : يقرأ في الأولى الأعلى ، وفي الثانية والشمس
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 255
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٥٥