صلاة الجمعة
المعتبر ( مجلد 2 صفحة 275 )
" ويجوز أن يؤخر الخطبة حتى يزول ، وقال الشيخ في الخلاف : وفي أصحابنا من
أجاز الفرض عند قيام الشمس قال : واختاره علم الهدى وقال ابن أبي عقيل :
يخطب إذا زالت الشمس فإذا فرغ من الخطبة وأقام المؤذن استفتح الصلاة ، وبه
قال علم الهدى أيضا في المصباح وقال أحمد : أول وقتها حين يرتفع النهار ، وقال
الشافعي : لا يجوز الأذان والخطبة إلا بعد الزوال فإن قدمها أو قدم الخطبة لم
يجزيه .
( وصفحة 281 )
" مسألة : العدد شرط في انعقاد الجمعة ، وعليه إجماع العلماء ، ولنا : في أقله
روايتان : إحداهما سبعة ، وهو اختيار الشيخ في النهاية والخلاف ، والأخرى
خمسة ، وهو اختيار المفيد ، وعلم الهدى ، وابن أبي عقيل ، وأكثر
الأصحاب ، وقال الشافعي وأحمد : أقله أربعون ، لما روي عن جابر " مضت السنة
في كل أربعين جمة " وقال أبو حنيفة : تنعقد بأربعة أحدهم الإمام لقوله عليه السلام
" الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة " وأقل الجماعة ثلاثة ولم ينقل أصحاب مالك
عنه تقديرا .
( وصفحة 287 )
" مسألة : وفي وقت إيقاعها قولان أحدهما بعد الزوال ، وبه قال ابن أبي عقيل وأبو
الصلاح ، والآخر بجواز قبله ، عند وقوف الشمس ، وبه قال الشيخ رحمه الله في
كتبه .
( وصفحة 290 )
" مسألة : قال ابن أبي عقيل : تجب الجمعة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك
الجمعة ، وربما كان مستنده في ذلك ما رواه ابن أذينة ، عن زرارة قال " قال أبو جعفر