عليه السلام : الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة " . وقال
الشيخ في الخلاف والمبسوط : تسقط عمن كان على أكثر من فرسخين وتجب على من
كان على فرسخين فما دونهما ، وكذا قال علم الهدى في المصباح وبه قال
الزهري ، وقال مالك : يحضر من كان على ثلاثة أميال ولا يخص من كان على
أزيد . وقال أبو حنيفة : لات جب على من خرج عن المصر ، وقال الشافعي : تجب على
من يبلغه النداء من البلد مع سكون الهواء والمؤذن الصيت للمستمع الصحيح
السمع .
( وصفحة 291 )
" روى زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال " تجب الجمعة على من
كان منها على فرسخين " وخبر ابن أبي عقيل على الاستحباب ولأنه يختلف بحسب
أحوال الناس فالتقدير بالفرسخين أنسب ، قال علم الهدى رحمه الله : وروي أن من
يخاف على نفسه ظلما ، أو ماله فهو معذور ، وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت أو
تعليل والد أو من يجري مجراه من ذوي الحرمات ( الغرمات ) الوكيدة ليسعه التأخير
والمحبوس ، والممنوع عنها فلا شك في عذره " .
كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 165 )
" قال ابن أبي عقيل : إن الجمعة والعيدين ، القنوت في الركعتين منهما ، وقال :
بذلك تواترت الأخبار .
( وصفحة 178 )
" اختلف في كيفية إيقاع نافلة الجمعة ، قال الشيخان : تقديمها كلها على الزوال
أفضل ، وهو في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام . واختاره المتأخر
وشيخنا دام ظله ، وهو قوي ، لأن خبر الخير أعجله . وقال المرتضى : ست عند
انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وركعتين عند الزوال ، وست بعد
الظهر ، وهو في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي عبد الله عليه السلام وفي
طريقها سهل بن زياد . وفي أخرى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 245
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٤٥