الصلوات المندوبة
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 126 )
" مسألة : المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على النوافل المشهورة ، وادعى
سلار الاجماع ، وقال الشيخ أبو جعفر بن بابويه : لا نافلة فيه زيادة على غيره ، ولم
يتعرض أبوه ، ولا ابن أبي عقيل لها بنفي وإثبات .
( وصفحة 127 )
" وقال ابن أبي عقيل ولا بأس أن يصليها الرجل بالليل ، إلا أنه لا يحسبها من ورده
بالليل ، وقال ابن الجنيد : ولا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف
عليه ، ولو فعل وجعلها قضاء للنوافل أجزأه ، والأقرب الأول .
" وقال ابن أبي عقيل : في الأولى الزلزلة ، وفي الثانية النصر ، وفي الثالثة والعاديات
، وفي الرابعة التوحيد .
" مسألة : المشهور أن التسبيح بعد القراءة ، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابن
أبي عقيل ، وغيرهم . وقال ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه عقيب ذكر رواية
تدل على تقديم التسبيح : وقد روي أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة فبأي
الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب وجائز .
" مسألة : المشهور أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية ، قيل القيام إلى الركعة
الثانية ، وكذا في الثالثة : قبل القيام إلى الرابعة ، وذهب إليه الشيخان ، والسيد
المرتضى ، وابنا بابويه ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وسلار ، وقال ابن أبي عقيل
: ثم يرفع رأسه من السجود ، وينهض قائما ، ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ ، وأبو
جعفر بن بابويه روى أن التسبيح قبل القراءة في الركعات أيضا ، قال في الرواية " ثم
ترفع رأسك من السجود ، فتقولهن عشر مرات ، ثم تنهض فتقولهن