مباحا ، ولم يفصلوا إلى الصيد وغيره ، والأقرب عندي وجوب التقصير . " .
( وصفحة 162 )
" وقال ابن أبي عقيل كل سفر كان مبلغه بريدان ، وهو ثمانية فراسخ ، أو بريدا ذاهبا
وجائيا ، وهو أربعة فراسخ في يوم واحد ، أو ما دون عشرة أيام ، فعلى من سافره عند
آل الرسول عليهم السلام إذا خلف حيطان مصره ، أو قريته وراء ظهره وغاب عنه
منها صوت الأذان أن يصلي صلاة السفر ركعتين .
( وصفحة 163 )
" وقال السيد المرتضى من كان سفره أكثر من حضره كالملاحين ، والجمالين ، ومن
جرى مجراهم لا تقصير عليهم ، وجعل الضابط كون السفر أكثر من الحضر ، ولم
يذكر ابن أبي عقيل هؤلاء أجمع ، بل عمم وجوب القصر على المسافر .
" وقال المفيد : لا يجوز التقصير في الصلاة والافطار في الصوم حتى يغيب عنه أذان
مصره ، على ما جاءت به الآثار ، وهو قول أبي الصلاح ، وقال ابن أبي عقيل على من
سافر عند آل الرسول عليهم السلام إذا خلف حيطان مصره ، أو قريته وراء ظهره ،
وغاب عنه منها صوت الأذان أن يصلي صلاة السفر ، ركعتين .
( وصفحة 164 )
" مسألة : ذهب أكثر علمائنا كالشيخين ، وابني بابويه ، وابن أبي عقيل ، والسيد
المرتضى ، وسلار ، وأبي الصلاح ، وابن البراج ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، إلى
أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام في بلدة الغربة أتم ، وإن لم ينو قصر إلى شهر .
" وقال ابن أبي عقيل : من صلى في السفر صلاة الحضر ، فصلاته باطلة ، وعليه
الإعادة ، لأن عليه الفرض في السفر ركعتان ، وصلى هو أربعا ، والزايد في الفرض
فاسد العمل ، وعليه الإعادة .
( وصفحة 165 )
" احتج ابن أبي عقيل بأن الزيادة مبطلة ، سواء وقعت عمدا أو سهوا ، والجواب
المنع .
" مسألة : لو سافر بعد دخول الوقت ، قال ابن أبي عقيل والصدوق أبو جعفر بن
بابويه في المقنع ، يجب عليه الاتمام " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 231
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٣١