صلاة الجماعة
كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 212 )
" اختلف الروايات ، في القراءة خلف الإمام ، روى ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال " إذا صليت خلف إمام
تأتم به ، فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو ( أم خ . ) لم تسمع ، إلا أن تكون
صلاة تجهر فيها بالقراءة ، ولم تسمع ، فاقرأ " . وفي معناه رواية عبد الله بن
المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وهو اختيار الشيخ في المبسوط
والنهاية ، وعلم الهدى وأبي الصلاح . وروى يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام ، عن الصلاة خلف من أرتضي به ، أقرأ خلفه ؟ قال " من
رضيت به فلا تقرأ خلفه " . وفي الطريق ابن فضال . في معناها ، رواية عبد الله بن
مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، أيقرأ
الرجل في الأولى والعصر ، خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال " لا ينبغي له أن
يقرأ ، يكله إلى الإمام " . وهو مذهب ابن أبي عقيل ، والمتأخر ، وسلار " .
الذكرى ( صفحة 270 )
" وقال ابن أبي عقيل ولا يؤم المفضول الفاضل ، ولا الأعرابي بالمهاجرين ، ولا
الجاهل العالم ، ولا صلاة خلف المحدود .
( وصفحة 271 )
" المسألة الثالثة : قول ابن أبي عقيل : يمنع إمامة المفضول بالفاضل ، ومنع إمامة
الجاهل بالعالم إن أراد به الكراهية فحسن ، وإن أراد به التحريم أمكن استناده إلى
أن ذلك يقبح عقلا ، وهو الذي اعتمد عليه محققوا الأصوليين في الإمامة
الكبرى ، ولقوله جل اسمه " أو من يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي ، إلا