مبطلات الصلاة
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 100 )
" مسألة : جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها ، غير مبطل
للصلاة ، وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا ، وجعله الشيخ حراما مبطلا
للصلاة ، قال في الخلاف : لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ولا الشمال على
اليمين ، لا فوق السرة ولا تحتها ، واستدل بإجماع الطايفة على أنه مبطل ، وهو
اختيار السيد المرتضى وابن إدريس ، ولم يتعرض ابن أبي عقيل لذكره ، ولا
سلار ، والحق عندي اختيار الشيخ . لنا : قوله عليه السلام " صلوا كما رأيتموني
أصلي " والفعل الذي وقع بيانا لم يكن يه تكفير ، وإلا لكان واجبا والتالي باطل
بالاجماع ، فيكون فعله حراما . وما رواه حماد بن عيسى في الحسن حيث علمه
الصادق عليه السلام الصلاة فقام أبو عبد الله عليه السلام منتصبا فأرسل يديه جميعا
على فخذيه ، وفي الحسن عن زرارة عن الباقر عليه السلام " وأرسل يديك " وعن
حريز عن رجل عن الباقر عليه السلام قال قلت له : فصل لربك وانحر ، قال : " النحر
والاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره ، وقال لا تكفر ، إنما يفعل ذلك المجوس "
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " قلت له
الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال ذلك التكفير
لا تفعل " .
الذكرى ( صفحة 185 )
" وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له الرجل يضع يده
في الصلاة اليمنى على اليسرى ، فقال " ذلك التكفير لا تفعله " وفي مرسلة حريز عن
الصادق عليه السلام " لا تكفر ، إنما يصنع ذلك المجوس " ولأن أفعال الصلاة متلقاة
من الشرع ، ولا شرع هنا ، وللاحتياط ، ولأنه فعل كثير خارج عن الصلاة