التشهد
البيان ( صفحة 93 )
" يستحب التورك فيه ، وليكن فيه الأليتان على الأرض ، وقال ابن أبي عقيل :
ينصب طرف إبهامه اليمنى على الأرض . وقال ابن الجنيد : يجعل بطن ساقه
اليمنى على رجله اليسرى ، وباطن فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر ، ويلصق
طرف إبهام رجله اليمنى مما يلي طرفها الأيسر بالأرض ، وباقي أصابعها عاليا
عليها ، وقال لا يجزيه غير التورك على الأيسر مع القدرة ، ثم الأيمن " .
الذكرى ( صفحة 204 )
" وقال ابن أبي عقيل : ينصب طرف إبهامه اليمنى على الأرض ، ويكره
الاقعاء ، وقال ابن بابويه والشيخ في النهاية : لا يجوز ، وعلله ابن بابويه بأن المقعي
ليس بجالس ، إنما يكون بعضه قد جلس على بعض ، فلا يصير للدعاء
والتشهد .