رسائل الكركي ( مجلد 3 صفحة 296 )
" ويحكى عن ابن أبي عقيل القول بأن الاخلال بالسجدة الواحدة سهوا
مبطل ، لاستلزامه الاخلال بالركن ، لأن الاخلال بالماهية المركبة يتحقق بالاخلال
بجزء من أجزائها . وفي رواية المعلى ما يشهد له ، والأكثر على أن المبطل إنما هو
الاخلال بمجموعها لا بأحدهما سهوا " .
مسالك الأفهام ( مجلد 1 صفحة 24 )
" إعلم أن الحكم بكون الركن في السجود مجموع السجدتين ، مع إطلاق القول بأن
زيادة الركن ونقصانه مبطلان للصلاة وإن كان سهوا ، لا يستقيم ، لأن الماهية المركبة
تفوت بفوات جزء من أجزائها ، وذلك يستلزم فوات الركن بترك السجدة
الواحدة ، وقد أطلق الأصحاب عدا أب أبي عقيل على عدم بطلان الصلاة ،
وبفواتها سهوا ، واللازم من ذلك إما عدم كون الركن مجموع السجدتين ، أو كون
نقصان الركن سهوا قد يغتفر " .
روض الجنان ( صفحة 279 )
" ولا تبطل الصلاة بترك إحداهما سهوا على المشهور أيضا ، وربما نقل عن ابن أبي
عقيل أن الاخلال بالواحدة مبطل ، وإن كان سهوا لصدق الاخلال بالركن ، إذ
الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها ، وقد تقرر أن الركن مجموع
السجدتين ، ولرواية المعلى بن خنيس الدالة على ذلك .
" فإن ابن أبي عقيل إنما حكم ببطلان الصلاة بنسيان الواحدة لا بزيادتها ، على ما
نقله عنه المجيب " .
مدارك الأحكام ( مجلد 3 صفحة 402 )
" ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أن نسيان السجدة الواحدة مبطل وإن كان
سهوا ، وربما كان مستنده ما رواه علي بن إسماعيل ، عن رجل ، عن معلى بن
خنيس ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل ينسى السجدة من
صلاته ، قال " إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثم سجد سجدتي
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 202
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٠٢