التسليم
المعتبر ( مجلد 2 صفحة 233 )
" مسألة : التسليم واجب في الصلاة والاخلال به عمدا مبطل لها لا سهوا ، وبه قال
ابن أبي عقيل منا وعلم الهدى وتقي بن نجم . وقال الشافعي : هو ركن في ي
الصلاة . وقال الشيخان هو مسنون ، وقال أبو حنيفة ليس التسليم من الصلاة ولا
متعينا للخروج به ، بل الخروج من الصلاة بكل مناف لها سواء كان من فعل المصلي
كالتسليم والحدث ، أوليس من فعله كما لو فجأه طلوع الشمس أو وجد المتيمم
الماء ، وتمكن من استعماله .
( وصفحة 236 )
" وإن بدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فإنه يجزي أن يقول : السلام عليكم
ويقتصر به ، قاله الشافعي . وقال أبو الصلاح : الفرض أن يقول السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته . وبما قلناه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد في مختصر
الأحمدي قال : يقول : السلام عليكم فإن قال : ورحمة الله وبركاته كان حسنا " .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 127 )
" لو اقتصر على الثانية أجزأه السلام عليكم ، عند ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن
الجنيد ، وبه قال الشافعي ، لأن عليا عليه السلام كان يسلم عن يمينه وعن شماله
: السلام عليكم ، السلام عليكم . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام
يقول " السلام عليكم " .
تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 41 )
" لا يخرج من الصلاة بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته على القول
بالوجوب ، ولا بقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أو العابدين ، أو