السلام على عباد الله الصالحين وعلينا . ولو سلم بالعبارة الثانية جاز أن يقول
السلام عليكم ورحمة الله ، وإن لم يقل وبركاته . ولو قال السلام عليكم
واقتصر ، خرج به عند ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 97 )
" مسألة : أوجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية وفي المسائل المحمدية
التسليم ، وبه قال أبو الصلاح وسلار وابن أبي عقيل وابن زهرة . وقال الشيخان :
أنه مستحب وهو اختيار ابن البراج وابن إدريس ، والذي اخترناه نحن في منتهى
المطلب المذهب الأول ، وفي التحرير وغيره الثاني ، وهو الأقوى عندي " .
منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 295 )
" مسألة : اختلف أصحابنا في وجوبه في الصلاة ، فقال علم الهدى وابن أبي عقيل
وأبو الصلاح : إنه واجب تبطل الصلاة بالاخلال به عمدا لا سهوا ، وبه قال
الشافعي ومالك وأحمد . وقال الشيخان هو مسنون في الصلاة ، وقال أبو حنيفة :
ليس التسليم من الصلاة ، ولا يتعين الخروج به منها ، بل الخروج من الصلاة بكل
ما ينافيها ، سواء كان من فعل المصلي كالتسليم والحدث ، أوليس من فعله كطلوع
الشمس أو وجود الماء للمتيمم المتمكن من الاستعمال . والأقرب عندي
الوجوب " .
( وصفحة 296 )
" الثالث : لو سلم بقوله السلام عليكم ورحمة الله جاز ، وإن لم يقل وبركاته ، بلا
خلاف أن يقتصر على قوله السلام عليكم ، والأقرب عندي الجواز ، وبه قال ابن
بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، وبه قال الشافعي وأحمد " .
البيان ( صفحة 95 )
" وقال ابن بابويه : يرد المأموم على الإمام بواحدة ، ثم يسلم عن جانبيه
بتسليمتين . وقال ابن أبي عقيل : يرد المأموم التسليم على من سلم عليه من
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 206
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٠٦