منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 282 )
" فروع ، الأول : هل يجب التسبيح أو يجزي مطلق الذكر ؟ الأقرب عندي
الثاني ، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وابن إدريس . وأوجب
الشيخ في الخلاف التسبيح ، وهو قول ابن أبي عقيل وابن بابويه والمفيد والسيد
المرتضى وأبي الصلاح . لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال قلت له : يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع
والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر ؟ فقال " نعم كل هذا ذكر الله " .
( وصفحة 284 )
" السابع ، لا يرفع يديه وقت قيامه من الركوع ، ذكره ابن أبي عقيل لأنه غير
منقول " .
الدروس ( صفحة 38 )
" أوجب سلار والحسن ، تكبير الركوع والسجود " .
( وصفحة 47 )
" ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو ، وإن كانت من الأولتين ، وقال
في التهذيب تبطل الصلاة فيهما . وظاهر الحسن البطلان وإن كان من
الأخيرتين ، لرواية المعلى بن خنيس .
ولا يقضي السجدة المنسية في أثناء الصلاة " .
البيان ( صفحة 87 )
" قال ابن أبي عقيل : تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة واحدة مطلقا ، ووافقه
الشيخ إن كانت من الركعتين الأولتين ، ولم يبطل الصلاة بتركهما معا من الأخيرتين
سهوا ، إذا تداركهما ولو في ركعة أخرى ، والأشهر الأول .
( وصفحة 148 )
" ظاهر ابن أبي عقيل إبطال الصلاة بنسيان سجدة مطلقا " .
الذكرى ( صفحة 198 )
" وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع والسجود ، وأوجب سلار ذلك ، وتكبير
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 199
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٩٩