أذان الصادق عليه السلام ، ولأن الأصل عدم الوجوب ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله
قال للأعرابي المسئ في صلاته " إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ، ثم استقبل القبلة
فكبر " ولم يأمره بالأذان . وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل بوجوب الأذان والإقامة في
الغداة والمغرب ، لقول الصادق عليه السلام " لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة "
وهو محمول على الاستحباب ، ومعارض بقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الإقامة
بغير أذان في المغرب فقال " ليس به بأس وما أحب إن يعتاد " .
" وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل : تجب الإقامة على الرجل في جميع الصلوات لقول
الصادق عليه السلام " يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان " ومفهوم الاجزاء
الوجوب ، وهو ممنوع فإن الاجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة .
( وصفحة 109 )
" عن الصادق عليه السلام ، قلت الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر قال " يمضي في
صلاته ولا يعيد " وقال الشيخ : إن تركهما متعمدا استأنف ما لم يركع ، وإن كان ناسيا
استمر . وقال ابن أبي عقيل : إن تركه متعمدا واستخفافا فعليه الإعادة . والأصل صحة
الصلاة والمنع من إبطالها ، خولف في النسيان لمصلحة الاستدراك ، فيبقى في العمد على
أصله . " .
تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 36 )
" لو ترك المنفرد الأذان والإقامة متعمدا أو دخل في الصلاة مضى بينهما ولا يرجع ، وإن كان
ناسيا رجع إلى الأذان والإقامة ثم استأنف صلاته ما لم يركع ، قاله السيد
المرتضى . والشيخ رحمه الله عكس الحال ولم يفصل في المبسوط بل أطلق الاستيناف مع
عدم الركوع . قال ابن أبي عقيل : ولو تركه متعمدا أو مستخفا فعليه الإعادة " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 87 )
" وقال ابن أبي عقيل : من ترك الأذان والإقامة متعمدا ، بطلت صلاته ، إلا الأذان في
الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، فإن الإقامة مجزية عنه ، ولا إعادة عليه في تركه ، فأما
الإقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته ، وعليه الإعادة .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 176
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٧٦