( وصفحة 88 )
" وقال ابن أبي عقيل : من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع فأذن
وأقام ثم افتتح الصلاة ، وإن ذكر بعد ما دخل في الصلاة أنه قد نسي الأذان قطع الصلاة
وأذن وأقام ما لم يركع ، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه ، وكذا إن سهى
عن الإقامة من الصلوات كلها حتى يدخل في الصلاة ، رجع إلى الإقامة ما لم يركع ، فإن
كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه ، إلا أن يكون قد تركه متعمدا
واستخفافا ، فعليه الإعادة .
( وصفحة 89 )
" قال ابن أبي عقيل : الأذان عند آل الرسول عليهم السلام للصلوات الخمس بعد
دخول وقتها ، إلا الصبح ، فإنه جايز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها ، بذلك تواترت
الأخبار عنهم وقالوا : كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان ، أحدهما بلال ، والآخر
ابن أم مكتوم ، وكان أعمى وكان يؤذن قبل الفجر ، ويؤذن بلال إذا طلع الفجر ، وكان
عليه السلام يقول " إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب " .
منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 261 )
" وقال ابن أبي عقيل : إن ترك الأذان متعمدا مستخفا ، فعليه الإعادة " .
" وقد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ؟ قال " إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت
صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد " وحمله الشيخ على الاستحباب وهو
جيد ، لكن مع شرط أجود وهو عدم الدخول في الركوع لما تقدم من الأحاديث . ولم نقف
للشيخ وابن أبي عقيل على دلالة جيدة بما ذكراه " .
البيان ( صفحة 71 )
" وقال المرتضى في الجمل بوجوبهما على الرجال في الفجر والمغرب ، وإن صليا
فرادى ، ووجوب الإقامة في باقي الصلوات على الرجال أيضا ، وهو قول ابن
الجنيد . وقال ابن عقيل : ( إن ) يتركهما متعمدا في الغداة والمغرب تبطلان ، والبواقي
تبطل بترك الإقامة عمدا . وكل ذلك لم يثبت " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 177
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٧٧