( وصفحة 168 )
" لو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا ، قاله الشيخ لقول الكاظم عليه السلام في صلاة
النافلة على الدابة في الأمصار " لا بأس " ومنعه ابن أبي عقيل ، وكذا الماشي لقول الصادق
عليه السلام في المصلي تطوعا وهو يمشي " نعم " وفي الفريضة عند الضرورة " .
روض الجنان ( صفحة 192 )
" قيل ويجوز النافلة إلى غير القبلة . . فالقائلون بالاشتراط اختلفوا ، فأوجب ابن أبي عقيل
الاستقبال فيها بالمعنى المذكور مطلقا كالفريضة إلا في حال الحرب والسفر . وأوجبه الشيخ
لغير الراكب والماشي ، ولو حضر .
( وصفحة 194 )
" وهذا التفصيل وهو الصلاة إلى الأربع عند تعذر الاجتهاد على بعض الوجوه اختيار أكثر
الأصحاب ، ولا شاهد له من الأخبار إلا مرسلة خداش المتقدمة ، وهي مردودة بالارسال
وجهالة خداش ، ومن ثم ذهب بعض الأصحاب كابن أبي عقيل وابن بابويه في ظاهر
كلامه إلى أنه عند خفاء القبلة يصلي حيث شاء ، ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين
الخطأ ، والوقوف مع المشهور أقوى وإن لم يكن هناك نص " .
مدارك الأحكام ( مجلد 3 صفحة 136 )
" وقال ابن أبي عقيل : لو خفيت عليه القبلة لغيم ، أو ريح ، أو ظلمة فلم يقدر على
القبلة صلى حيث شاء ، مستقبل القبلة وغير مستقبلها ، ولا إعادة عليه إذا علم بعد
ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة . وهو ظاهر من اختيار ابن بابويه ، ونفى عنه البعد في
المختلف ، ومال إليه في الذكرى ، وقواه شيخنا المعاصر ، وهو المعتمد .
( وصفحة 147 )
" وأما جواز صلاة النافلة على الراحلة سفرا فقال في المعتبر : إنه اتفاق علمائنا ، طويلا
كان السفر أو قصيرا . وأما الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط
والخلاف ، ومنعه ابن أبي عقيل . والأصح جواز التنفل للماشي والراكب حضرا
وسفرا مع الضرورة والاختيار ، للأخبار المستفيضة الدالة عليه " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 173
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٧٣