الصلاح عن الصادق عليه السلام بعدم إعادة الناسي ، لأن الثابت الاستحباب ، وهو
لا ينافي جواز الترك .
وأطلق في المبسوط استحباب الرجوع ، وفي النهاية خص العامد بالرجوع ، واختاره ابن
إدريس ومنع من جواز الرجوع للناسي ، وابن أبي عقيل جوز الرجوع للناسي للإقامة
أيضا " .
روض الجنان ( صفحة 241 )
" وفي الأذان زيادة تنبيه ، فيتأكد فيها خصوصا الغداة والمغرب ، لصحيحة عبد الله بن
سنان عن الصادق عليه السلام " يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب " ورواية
سماعة عنه عليه السلام " لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " ورخص في سائر
الصلوات بالإقامة ، والأذان أفضل ، وأوجبهما ابن أبي عقيل فيهما كما أوجب الإقامة في
جميع الخمس ، محتجا بالخبرين ، ويمكن حملهما على الاستحباب المؤكد جمعا بينهما وبين ما
تقدم من قول الباقر عليه السلام " إنما الأذان سنة " أي مستحب لأنه أشهر معاني السنة " .
مدارك الأحكام ( مجلد 3 صفحة 256 )
" وقال ابن أبي عقيل : أجمعت الشيعة على أن الصادق عليه السلام لعن قوما زعموا أن
النبي صلى الله عليه وآله أخذ الأذان من عبد الله بن زيد فقال " ينزل الوحي على نبيكم
فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد " .
( وصفحة 257 )
" وقال ابن أبي عقيل يجب الأذان في الصبح والمغرب ، والإقامة في جميع الخمس وقال
ابن الجنيد : يجبان على الرجال جماعة وفرادى ، سفرا وحضرا ، في الصبح والمغرب
والجمعة ، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات قال : وعلى النساء التكبير والشهادتان
فقط . والمعتمد الاستحباب مطلقا " .
( وصفحة 275 )
" واعلم أن هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة ، أو
الإقامة وحدها ، وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الاتيان
بالإقامة ، ولم أقف على مصرح به سوى المصنف رحمه الله في هذا الكتاب ، وابن أبي عقيل "
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 179
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٧٩