الأذان والإقامة
المعتبر ( مجلد 2 صفحة 129 )
" مسألة : ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى تداركهما ما لم يركع ، واستقبل صلاته
استحبابا ، وبه قال علم الهدى في المصباح ، وابن أبي عقيل : ولو تعمد لم يرجع .
( وصفحة 130 )
" وفي رواية علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم
الصلاة ، قال " إن كان فرغ من صلاته فقد مضت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته
فليعد " قال الشيخ في التهذيب : وهذا الخبر محمول أيضا على الاستحباب وما ذكره
يحتمل ، لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر . . أما مع العمد فلا
يعيد ، وقال الشيخ في التهذيب يعيد . وقال ابن أبي عقيل : إن تركه متعمدا أو استخفافا
فعليه الإعادة .
( وصفحة 132 )
" فروع الأول : قال في المبسوط : ولو صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل فضيلة
الجماعة ، والصلاة ماضية ، وقال علم الهدى في الجمل والمصباح ، وابن أبي عقيل الإقامة
واجبة على الرجال دون الأذان ، إذا صلوا فرادى ، ويجبان عليهم في المغرب
والعشاء . وقال الشيخ في الخلاف بالاستحباب ، وهو الأولى " .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 108 )
" مسألة : الأذان والإقامة مستحبان في جميع الفرايض اليومية للمنفرد والجامع على أقوى
الأقوال ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، لأن عبد الله بن عمر صلى بغير أذان ولا
إقامة . ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث الباقر عليه السلام حيث صلى لما سمع مجتازا