" احتج ابن أبي عقيل بأن وجوب الاستقبال مطلقا ثابت ، خرج عنه حال الركوب في
السفر للضرورة ، فيبقى الباقي على الأصل ، والجواب : أن الاشتراك في المقتضي
يستلزم الاشتراك في الاقتضاء ، وقد بينا اشتراك العلة وهي الضرورة " .
( وصفحة 135 )
" مسألة : من نقص ركعة أو زاد سهوا ولا يذكر حتى يتكلم أو يستدبر القبلة ، قال
الشيخ في المبسوط أعاد ، وهو اختيار في النهاية ، قال : وفي أصحابنا من قال إنه إذا
نقص ساهيا ، لم يكن عليه إعادة الصلاة ، لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم
السهو ، قال وهو الأقوى عندي ، وسواء كان ذلك في صلاة الغداة أو المغرب أو
صلاة السفر أو غيرها . . والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الإعادة مطلقا " .
منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 222 )
" قال الشيخ : لا بأس بالتنفل على الراحلة في غير السفر ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري
وأبو يوسف ، وقال ابن أبي عقيل : لا يتنفل في الحضر على الراحلة ، وبه قال أكثر
أصحاب الشافعي . لنا : قوله تعالى " فأينما تولوا فثم وجه الله " وما رواه الجمهور عن ابن
عمر وقد تقدم . ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي
الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار ؟ قال " لا بأس "
البيان ( صفحة 54 )
" والأقرب وجوب تعلم الأمارات على الأعيان ، وإنما يجب عليه معرفة أمارات بلده . فلو
سافر إلى آخر وجب عليه معرفة علاماته ، ولو فقد الأمارات صلى إلى أربع جهات مع سعة
الوقت ، وإلا فالمحتمل ، ولو واحدة . وابن أبي عقيل اجتزأ بالواحدة اختيارا ، وهو
فحوى كلام ابن بابويه . والأول أشهر " .
الذكرى ( صفحة 166 )
" الثالثة عشر : ذهب ابن أبي عقيل وابن بابويه في ظاهر كلامه إلى أنه عند خفاء القبلة
يصلي كيف شاء ، ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ ، والأكثر أوجبوا الصلاة
إلى أربع .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 172
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٧٢