المهذب البارع ( مجلد 1 صفحة 204 )
" ( ج ) قال ابن أبي عقيل : لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه ، لأن الله
عز وجل . قال " بوجوهكم " ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبينه ، وهو بعض
وجهه . وهذا منه يدل على جواز مسح جميع الوجه " .
مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 1 صفحة 231 )
" والظاهر أنه لا يدل على الواحدة خبر صحيح إلا خبر عمار وهو صحيح ، وفي
التهذيب أيضا مع زيادة على ما في الكافي " ولم يمسح الذراعين بشئ " وصحيح في
الفقيه أيضا مع زيادة قوله " ثم لم يعد ذلك " أي ما فعل الضرب والمسح مرتين ولا
صريح لاحتمال مرة فيها للمسح ، وكذا صحيح حكاية عمار وإن كان مع زيادة ما
في الفقيه بخلاف الضربتين كما أشرنا إليه فالقول بهما مطلقا غير بعيد ، وهو قول علي
ابن بابويه .
ويحتمل القول باستحبابهما للجمع بين الأخبار وإن لم تكن أخبار المرة كلها صحيحة
، لكن فيها ما هو صحيح وما ادعي له الصحة مع عدم العلم بالفساد ، والثنتان
الأخريان أيضا مقبولتان عند الأصحاب مع الشهرة . والظاهر أن ذلك مع الأصل
وعموم الآية والأخبار دليل من يقول بالمرة وهو السيد ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل
، والمفيد في رسالته العزية ، فيحتمل كون الثانية مستحبة ، وكونها مع الأولى فردا من
فردي الواجب التخييري " .
( وصفحة 239 )
" قوله ( وينقضه الخ . ) وذلك للاجماع والأخبار والبدلية وأنه أضعف من المائية ،
والمراد بالوجدان مع التمكن : وجدانه مع رفع المانع الموجب للتيمم بالكلية ، وأظن
أن النقض بالوجدان مع رفع المانع مقيد باستمراره مقدار فعل الطهارة المائية في وقت
التكليف بها ، لأن التكليف مشروط بالوقت ، إذ التكليف بفعل مع فقد شرطه عند
المكلف غير معقول كما بين في الأصول ، وتظهر الفائدة فيما لو انعدم الماء قبل مضي
مقدار ذلك الزمان فيكون التيمم باقيا غير منقوض ، ويندفع عدم الجزية بالنية بأنه
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 145
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٥