الذكرى ( صفحة 22 )
" وكذا الآجر والأرض شاملة لهما وللرمل وإن كره ، ويجوز بالمبتلة وليتحرى أجفها ،
لقول الصادق عليه السلام . ولا يجوز بالمعدن ، لخروجه عن اسم الصعيد ، خلافا
لابن أبي عقيل ، بناء على أنه أرض .
( وصفحة 107 - 108 )
" واعتبر ابن الجنيد في التأخر الطمع في التمكن من الماء ، فإن تيقن أو ظن فوته آخر
الوقت فالأوجب التيمم في أوله . وابن أبي عقيل في كلامه إلمام به حيث قال : لا يجوز
لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت " .
" . . فاجتزأ ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في العزية والمرتضى بالضربة الواحدة
في الوضوء والغسل ، محتجا بحديث عمار فإن النبي صلى الله عليه وآله بينه بضربة
واحدة وكان عمار جنبا ، وبه احتج ابن أبي عقيل " .
" الرابع : مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، هذا القدر متفق عليه
بين الأصحاب . وأوجب الصدوق مسح الحاجبين أيضا ولا بأس به ، ولا يجب
استيعاب الوجه لإفادة الباء للتبعيض كما سلف ، ولأصل البراءة ، ولبناء التيمم على
التخفيف . ونقل المرتضى في الناصريات إجماع الأصحاب عليه . وقد روي من طرق
شتى كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قضية عمار " ثم مسح جبينه
بأصابعه ، وكفيه إحداهما بالأخرى " وموثق زرارة عنه عليه السلام " ثم مسح بهما
جبهته ، وكفيه مرة واحدة " ومثله رواية عمرو بن أبي المقدم . وكلام علي بن بابويه
يعطي استيعاب الوجه ، وفي كلام الجعفي إشعار به للخبر السالف ، ولمضمر سماعة
" فمسح بهما وجهه ، وذراعيه بالمرفقين " وبرواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه
السلام " وتمسح بهما وجهك وذراعيك " وبرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " ثم
تنفضهما وتمسح وجهك ويديك " وأجاب المرتضى والشيخ بأن المراد به الحكم لا
الفعل ، وكأنه إذا مسح الجبهة وظاهري الكف غسل الوجه والذراعين . قال في
المعتبر . وهو تأويل بعيد ، ثم أجاب بالطعن في السند ، وذكر الطعن في خبر ليث
المرادي بأن رواية الحسين ابن سعيد عن محمد ابن سنان وهو ضعيف .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 143
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٣