بابويه بالاستيعاب كالغسل في الوضوء ، وهو يلوح من كلام ابن أبي عقيل فإنه قال
: ولو مسح لبعض وجهه أجزأه ، وبمثله قال سليمان بن داود والجمهور أوجبوا
الاستيعاب " .
( وصفحة 148 )
" مسألة : واختلف الأصحاب في عدد الضربات ، فالمشهور عندنا أنه يكفيه في
الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين معا ، ولما هو بدل من الغسل ضربتان ، واحدة
للوجه والأخرى لليدين ، ذهب إليه الشيخ وأبو جعفر بن بابويه والمفيد وسلار وأبو
الصلاح وابن حمزة وابن إدريس ، وبه قال السيد المرتضى في المصباح ، وقال في شرح
الرسالة بالضربة الواحدة في الغسل والوضوء معا ولم يفصل بينهما . وهو اختيار ابن أبي
عقيل من أصحابنا . ونقله الجمهور عن علي عليه السلام وعمار وابن عباس وعطاء
والشعبي ومكحول والأوزاعي ومالك وإسحاق وأحمد " .
( وصفحة 154 )
" مسألة : لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة ينقض تيممه ، وهو قول أهل العلم
كافة ، لأنها طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة فتزول الرخصة ، ولو وجده بعد
الصلاة فقد بينا أنه لا تبطل صلاته ، لكن ينتقض تيممه ، لما يأتي . ولو وجده في أثناء
الصلاة ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الانصراف ما لم يركع ، اختاره الشيخ في
النهاية والمرتضى في المصباح والجمل وابن أبي عقيل في المتمسك " .
الدروس ( صفحة 21 )
" لو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء تطهر وبنى ، إن كان الحدث نسيانا عند
الشيخين ، والرواية الصحيحة مطلقة ، وعليها الحسن ، ولا يرفع التيمم الحدث ،
فلو تيمم المجنب ثم وجد ماء يكفيه للوضوء ، فلا وضوء " .
البيان ( صفحة 38 )
" وأوجب ابن أبي عقيل إعادة الصلاة لو وجد الماء بعدها في الوقت لا في خارجه ، وهو
قائل بالمضايقة لصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 142
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٢