جميل أنها قدر شبر ، وفي رواية يونس قدر ذراع ، والكل حسن ، لثبوت الشرعية مع
عدم القاطع على قدر معين " .
( وصفحة 116 )
" إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل ، فإن لاقت ظاهر جسده وجب غسلها ولم
يجب إعادة الغسل مطلقا عند الأكثر أما وجوب الغسل فاحتج عليه في الذكرى
بوجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت ، وهو إعادة للمدعى . نعم يمكن الاستدلال
عليه بما رواه الشيخ ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
: " إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل " وفي
السند ضعف . وأما عدم وجوب إعادة الغسل فلصدق الامتثال المقتضي لخروج
المكلف عن العهدة . وقال ابن أبي عقيل : فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل
استقبالا " .
( وصفحة 123 )
" وقال ابن أبي عقيل : يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى
، لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه . وقال ابن الجنيد : يمشي صاحب الجنازة
بين يديها ، والباقون وراءها ، لما روي من أن الصادق عليه السلام : تقدم سرير
ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 120
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٠