السلام " لا تغمز له مفصلا " ونزله الشيخ على ما بعد الغسل .
( وصفحة 104 )
" واختصاص التحنيط بالسبعة هو المشهور . وزاد المفيد وابن أبي عقيل
الأنف ، والصدوق الصدر والسمع والبصر والفم والمغابن والآباط وأصول
الأفخاذ ، والأخبار مختلفة ، والعمل على المشهور " .
مدارك الأحكام ( مجلد 2 صفحة 101 )
" صرح ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك على ما نقل عنه فإنه قال : السنة في اللفافة
أن تكون حبرة يمانية ، فإن أعوزهم فثوب بياض . وقريب منه عبارة أبي الصلاح فإنه
قال : الأفضل أن تكون اللفافة ثلاثا إحداهن حبرة يمانية . وهذا هو المعتمد " .
( وصفحة 111 - 112 )
" قوله : ويجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده ، والأخرى من
الجانب الأيسر بين القميص والأزار . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه
المفيد في المقنعة ، وابن بابويه في المقنع ، والشيخ في النهاية والمبسوط ، ومستنده
حسنة الحسن بن زياد المتقدمة ، وحسنة جميل بن دراج قال ، قال " إن الجريدة قدر
شبر ، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن ، والأخرى في
الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص " . وقال الصدوقان : تجعل
اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده ، واليسرى عند وركه بين القميص والأزار . ولم
نقف على مأخذهما . وقال ابن أبي عقيل : واحدة تحت إبطه اليمنى . وقال الجعفي
: إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ
. وهو بعينه رواية يونس عنهم عليهم السلام " .
" ولم يتعرض المصنف في هذا الكتاب لذكر قدر الجريدة وقد اختلف فيه الأصحاب
، فقال الشيخان : يكون طولهما قدر عظم الذراع . وقال ابن أبي عقيل : مقدار كل
واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها . وقال الصدوق : طول كل واحدة قدر عظم
الذراع ، وإن كانت شبرا فلا بأس . والروايات في ذلك مختلفة أيضا ، ففي حسنة
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 119
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٩