( وصفحة 52 )
. إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام " المشي خلف الجنازة أفضل من المشي
بين يديها ، ولا بأس أن يمشي بين يديها " وعن جابر عن الباقر عليه السلام " قيل
لرسول الله صلى الله عليه وآله في مشيته خلفها فقال : إن الملائكة رأيتهم يمشون
أمامها ونحن تبع لهم " وقال ابن أبي عقيل : يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي
القربى ، لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام بمنع المشي أمام جنازة
المخالف ، لاستقبال ملائكة العذاب إياه .
( وصفحة 53 )
. اختلف الأصحاب في كراهية جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد فجوزه في
الخلاف ، ونفى عنه البأس ابن الجنيد للأصل ، ولرواية ابن عبادة بن الصامت
" كان رسول الله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد ، فقال يهودي إنا
لنفعل ذلك ، فجلس وقال خالفوهم " وكرهه ابن أبي عقيل وابن حمزة والفاضلان وهو
الأقرب ، لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام " ينبغي لمن شيع جنازة أن
لا يجلس حتى يوضع في لحده " والحديث حجة .
( وصفحة 54 )
. المراد بحكم المسلم الطفل الذي كمل له ست سنين في الأشهر ، ذكره الشيخ
وابن البراج وابن زهرة وابن حمزة وسلار والبصروي والمتأخرون . ونقل المرتضى فيه
الاجماع ، والمفيد حدها بأن يعقل الصلاة ، وقال الجعفي لا يصلى على صبي حتى
يعقل . وأسقطها ابن أبي عقيل ما لم يبلغ .
. قال هشام قلت للصادق عليه السلام قالوا لو توقف الصلاة على الصلاة لم يصل
على الميت بعد إسلام بلا فصل ، فقال عليه السلام " إنما يجب أن يصلى على من
وجبت عليه الصلاة والحد ، ولا يصلى على من لم يجب عليه الصلاة ولا الحد " وفيه
إشعار بمذهب ابن أبي عقيل .
( وصفحة 59 )
. والمشهور توزيع الأذكار على ما مر ، ونقل فيه الشيخ الاجماع . ولا ريب أن
كلام الجماعة إلا ابن أبي عقيل والجعفي فإنهما أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل
تكبيرة ، وإن تخالفا في الألفاظ " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 117
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٧