تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 17 )
" إذا خرج من الميت نجاسة بعد تغسيله أزيلت عن بدنه ، ولا يحتاج إلى إعادة
الغسل ، ولا الوضوء ، خلافا لابن أبي عقيل " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 43 )
" مسألة : إذا خرج من الميت شئ من النجاسة بعد غسله غسل الموضع الذي لاقته
من بدنه ، ولم تجب إعادة الغسل عليه ، قاله الشيخ رحمه الله ، وأكثر علمائنا ، وقال
ابن أبي عقيل فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا .
" مسألة : قال الشيخ في الخلاف لا يترك على أنف الميت ولا أذنه ولا عينه ولا فيه شئ
من الكافور والقطن ، واستدل عليه بالاجماع . وقال ابن أبي عقيل يجعل على
مواضع السجود منه كافورا مسحوقا ، وعد الأنف من جملة مواضع السجود . وقال
المفيد يضع منه على ظهر أنفه الذي كان يرغم به لربه في سجوده .
لنا : ما رواه يونس عن رجاله في تحنيط الميت وتكفينه ، قال " أبسط الحبرة بسطا ، ثم
أبسط عليها الإزار ، ثم أبسط القميص ، وترد مقدم القميص عليه ، ثم اعمد إلى
كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده . وامسح بالكافور على جميع
مساجده من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه ، ثم يحمل فتوضع على
قميصه ، وترد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف ، ولا
مزرور ، وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين
ركبتيه ، نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ، وتجعل الأخرى تحت إبطه
الأيمن ، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجه قطنا ، ولا كافورا " .
احتج المفيد ، وابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام
قال " إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى كافور ، فامسح به آثر السجود منه " . وهو
يعم المواضع التي يجب عليها السجود ، أو يستحب ، ولا شك في أن الأنف مما
يستحب وضعه على الأرض ، والجواب آثار السجود إنما يفهم منها عند الاطلاق
المساجد السبعة .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 112
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٢