الشيعة ، يعرفه منهم علماء العامة وعوامهم ونساؤهم وصبيانهم ، بل وأهل الكتاب
فضلا عن الخاصة . ويدل عليه مضافا إلى ذلك قوله تعالى : " إنما المشركون نجس "
المتمم دلالتها حيث تضمنت لفظ النجس الذي لم يعلم إرادة المعنى الاصطلاحي
منه ، أو اختصت بالمشرك بظهور إرادة الاصطلاحي هنا ولو بالقرائن الكثيرة التي
منها تفريع عدم قربهم المساجد الذي لا يتجه إلا عليه .
أحكام الأموات
المعتبر ( مجلد 1 صفحة 273 )
" فرع : إن خرج من الميت شئ بعد إكمال الثلاث ، فإن لم يكن ناقضا غسل ، وإن
كان أحد النواقض ففي إعادة الغسل قولان ، أحدهما : يعاد ، ذهب إليه ابن أبي
عقيل ليخرج من الدنيا طاهرا ، والآخر : لا يعاد ، وتغسل النجاسة ، وهو الذي
يظهر من كلام الباقين ، وقال الشافعي : يعاد الوضوء كما في الحي " .
( وصفحة 288 ) في الجريدتين
" مسألة : وتجعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده ، والأخرى من
الجانب الأيسر بين القميص والأزار ، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية
والمقنعة . وقال ابن عقيل : واحدة تحت إبطه الأيمن ، وقال علي ابن بابويه ، يجعل
اليمنى مع ترقوته واليسرى عند وركه بين القميص والأزار .
( وصفحة 326 )
" مسألة : إذا مات المحرم كان كالمحل لكن لا يقرب الكافور ، هذا مذهب الشيخين
في المبسوط والنهاية والمقنعة وأتباعهما . وقال علم الهدى في شرح الرسالة : الأشبه أنه
لا يغطى رأسه ولا يقرب الكافور ، وكذا قال ابن أبي عقيل . قال الشافعي وأحمد :
إنه محرم فيجنب جميع ما يجنب المحرم من المخيط وغيره . وقال أبو حنيفة ومالك :
يفعل به ما تفعل بالحلال لأن إحرامه يبطل بالموت كالصلاة والصوم .