( وصفحة 44 )
" مسألة : المشهور استحباب جريدتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع ، ذكره
الشيخان ، وعلي بن بابويه ، وأكثر علمائنا . وقال ابن أبي عقيل مقدار كل واحدة
أربع أصابع إلى ما فوقها . وقال أبو جعفر بن بابويه طول كل واحدة قدر عظم
الذراع ، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس ، وإن كانت قدر شبر فلا بأس " .
الدروس ( صفحة 10 )
" وروي غسل رأسه بالحرض قبل السدر ، وأن أقل السدر سبع ورقات ، وأن الملقى
من الكافور في الجرة نصف حبة ، وأن رأسه يغسل بالخطمي . وإكثار الماء ، فقيل
لكل غسلة صاع ، وروي ست قرب أو سبع ، ويكره مسح بطنه في الثالثة ، فلو
خرج منه شئ بعد الغسل غسل الموضع ، ولا يعاد الغسل ، خلافا للحسن " .
البيان ( صفحة 24 )
" وقال ابن أبي عقيل لا تغمز مفاصله ، ثم يوضأ من غير مضمضة ولا استنشاق ، ثم
تغسل يداه ثلاثا .
ثم تجب النية ، وغسله ثلاث مرات بماء السدر ، ثم الكافور ، ثم القراح ، مرتبا
كغسل الجنابة ، ويكفي في السدر والكافور مسماه ، ولو خرج به عن الاطلاق
فالأحوط المنع . وأوجب أبو الصلاح الوضوء ، واجتزأ سلار بالقراح .
( وصفحة 25 )
" ويكفي في الغسل إمرار الماء ، ولو غمسه في غير المنفعل بالملاقاة أجزأ وسقط
الترتيب . نعم يشترط الخليط مع وجوده . ولا يكفي الغرق عن الغسل ، لفقد النية
والخليط . ولو خرج منه نجاسة في الأثناء ، أو بعد الفراغ ، فالمشهور الاكتفاء
بغسلها ، وأوجب ابن أبي عقيل استيناف الغسل " .
الذكرى ( صفحة 39 )
" سادسها : إذا مات مسلم ولا مسلم ولا ذات رحم معه ، أو مسلمة ولا مسلمة
معها ولا ذات رحم معها ، فالمشهور تولي الكافر والكافرة الغسل بعد
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 113
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٣