الدم
المعتبر ( مجلد 1 صفحة 429 )
" الثالث : ما عدا هذين من الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد والذبيحة فإنه لا يجب
إزالة ما نقص منه عن سعة الدرهم اتفاقا منا ، ويجب إزالة ما زاد عن الدرهم . وفي
وجوب إزالة ما كان درهما روايتان ، والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم
وثلث ، وسمي البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين . وقال ابن أبي عقيل : ما كان بسعة
الدينار ، وقال ابن الجنيد : ما كان سعته سعة العقد الأعلى من الابهام . والكل
متقارب ، والتفسير الأول أشهر " .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 8 )
" الثاني الدرهم البغلي ، هو المضروب من درهم وثلث ، منسوب إلى قرية
بالجامعين ، وابن أبي عقيل قدره بسعة الدينار وابن الجنيد بأنملة الابهام " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 60 )
" وقال ابن أبي عقيل إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ، ثم رآه بعد الصلاة
وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة ، وإن كان أكثر من ذلك أعاد
الصلاة ، ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى أعاد وغسل
ثوبه ، قليلا كان الدم أو كثيرا . وقد روي أنه لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من
مقدار الدينار .
والأقرب عندي مذهب الشيخين . لنا : قوله تعالى " وثيابك فطهر " وهو عام تركناه
فيما نقص عن الدرهم ، للمشقة وعدم الانفكاك منه ، فيبقى ما زاد على عموم الأمر
بإزالته " .