يقتضي الحصر في غيره ، اللهم إلا أن يكون مندرجا عندهم في الخمر والمسكر ولو
بالكثير منه ، وتبعه عليه جماعة ممن تأخر عنه منهم الشهيد الثاني وولداه وشيخهما
والفاضل الهندي وسيد الرياض وغيرهم ، للأصل والعموم السالمين عن معارضة ما
يصلح لقطعهما .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 102
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٢