بعدمها ، وقال في المنتهي : إنه حسن ، وهو غير ظاهر فارجع إلى مأخذه وأصله .
مدارك الأحكام ( مجلد 2 صفحة 290 )
وقال ابن أبي عقيل رحمه الله : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه
غسلهما ، لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان ، وكذلك سبيل العصير
والخل إذا أصاب الثوب والجسد . ونحوه قال الصدوق رحمه الله في من لا يحضره
الفقيه .
( وصفحة 292 - 293 )
والحكم بنجاسة العصير إذا غلى واشتد ولا يذهب ثلثاه مشهور بين المتأخرين ولا
نعلم مأخذه ، وقد اعترف الشهيد رحمه الله في الذكر والبيان بأنه لم يقف على دليل
يدل على نجاسته ، وذكر أن المصرح بنجاسته قليل من الأصحاب ، ومع ذلك فأفتى
في الرسالة بنجاسته ، وهو عجيب . ونقل عن ابن أبي عقيل بطهارته ، ومال إليه
جدي قدس سره في حواشي القواعد ، وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى ، وهو
المعتمد ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض .
الحدائق ( مجلد 5 صفحة 99 )
" وأصرح منه ما نقل عن ابن أبي عقيل حيث قال " من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو
مسكر لم يكن عليه غسلهما لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان . وعزى
في الذكرى إلى الجعفي وفاق الصدوق وابن أبي عقيل وكذا في الدروس .
( وصفحة 111 )
" تنبيهات ( الأول ) المفهوم من كلام الأصحاب رضوان الله عليهم أن حكم جميع
الأنبذة المسكرة حكم الخمر في التنجيس ، قال في العالم " ولا نعرف في ذلك خلافا
بين الأصحاب " والظاهر أن مراده من قال من الأصحاب بنجاسة الخمر وإلا فقد
عرفت مذهب الصدوق وابن أبي عقيل والجعفي في قولهم بالطهارة .
( وصفحة 122 )
وفي المختلف " الخمر وكل مسكر والفقاع والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من
نفسه نجس . ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ أبي جعفر والمرتضى وأبي
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 100
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٠