جواهر الكلام ( مجلد : 5 صفحة 275 )
نعم ينبغي أن يعلم أن محله في غير الطير من غير المأكول ذي النفس ، لظهور القول
بطهارة بولها وخرئها من الفقيه كما عن الجعفي وابن أبي عقيل ، بل هو صريح
المبسوط في غير الخشاف ، والمفاتيح والحدائق مطلقا كما عن حديقة المجلسي وشرحه
على الفقيه والفخرية وشرحها الرياض الزهرية وكشف الأسرار ، بل هو ظاهر كشف
اللثام وشرح الدروس ، بل لعله ظاهر المنتهى أيضا ، لكن في غير الخشاف ، بل
وفيه أيضا .
( وصفحة 288 )
قال في مبسوطه في آخر كتاب الصيد : إن رجيع ما يؤكل لحمه ليس بنجس عندنا إلى
آخره . بل ظاهر الشيخ الاجماع كظاهر العلامة في المنتهى ، وأما الصدوق فظاهره
في الفقيه أو صريحه الطهارة ، كما حكاه عنه وعن المرتضى وسلار وأبي الصلاح وظاهر
ابني أبي عقيل والبراج في المختلف ، فانحصر الخلاف حينئذ في المفيد . ومع ذلك
كله فهو الموافق للأصل ، للعمومات والمعتبرة المستفيضة الدالة على نفي البأس عن
فضلة مأكول اللحم منطوقا ومفهوما ، وما سمعته من الاجماعات المحكية المعتضدة
بالتتبع لكلمات الأصحاب أيضا " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 97
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩٧