( نتائج البحث متمثلة في عدة نقاط )
الأولى : ان الامتثال الاجمالي في عرض الامتثالى التفصيلي ، وما عن جماعة منهم المحقق النائيني ( ره ) من أن الامتثال الاجمالي في طول الامتثال التفصيلي ، اما بدعوى ان المعتبر في العمل العبادي ان يكون معنونا بعنوان حسن ومقرب ، وحيث إن العقل لا يحكم بحسن الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، فلهذا لابد ان يكون في طوله ، أو من جهة ان الانبعاث عن شخص الامر مقدم على الانبعاث عن احتمال الامر ، فطالما يمكن الانبعاث عن شخص الامر ، فلا تصل النوبة إلى الانبعاث عن احتماله غير تام ، بل لا يرجع إلى معنىصحيح .
الثانية : انه لوشك في أن الامتثال الاجمالي ، هل هو في طول الامتثال التفصيلي ، فإن كان مرجع هذا الشك إلى الشك في أن عنوان المقرب المعتبر في صحة العبادة ، هل يحصل بالامتثال الاجمالي أو لا ، كان الشك في المحصل والمرجع فيه قاعدة الاشتغال ، وان كان مرجعه إلى الشك في التعيين والتخيير ، فالمرجع فيه اصالة البراءة ، ولافرق في ذلك بين ان يكون الشك في التعيين والتخيير شرعا اوعقلا .
الثالثة : ان الامتثال الاجمالي لا ينافي الاتيان بالعبادة بقصد اسمها الخاص المميز وعنوانها الخصوص ، وانما ينافي قصد التمييز وهو غير معتبر .
الرابعة : ان الامتثال الاجمالي وان استلزم التكرار ، الا ان هذا التكرار لما كان بداع الهي ، فهو انقياد والانقياد من اظهر مصاديق العبودية ، ودعوى ان