فلاينعقد الاطلاق ، لاحتمال ان يكون في الواقع ومقام الثبوت مقيداً ولكن المولى في مقام الاثبات لا يتمكن من تقييده .
واما إذا لم يكن اطلاق في المقام ، فلا مانع من الرجوع إلى اصالة البراءة من العقلية والنقلية ، بناء على ما هو الصحيح من أن المرجع في مسئلة دوران الامر بين التعيين والتخيير اصالة البراءة عن التعيين دون اصالة الاشتغال كما عن المحقق النائيني ( ره ) .
[ الوجه الثالث : ان الامتثال الاجمالي يستلزم التكرار في العمل وهو مع التمكن من الامتثال التفصيلي لعب بأمر المولى ولهو والرد عليه ]
الوجه الثالث ، ان الامتثال الاجمالي يستلزم التكرار في العمل وهو مع التمكن من الامتثال التفصيلي لعب بأمر المولى ولهو ، ومن المعلوم ان اللعب واللهو بأمر المولى قبيح وحرام شرعا ، ومعه لا يمكن التقرب بالامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي .
ويرد على هذا الوجه نقضاً وحلًا :
اما نقضاً ، فلان لازم ذلك عدم امكان الامتثال الاجمالي في الواجبات التوصلية ايضاً ، لان اللعب إذا كان حراما ، استحال ان يكون مصداقا للواجب لاستحالة انطباقه على الحرام وان كان توصليا ، بداهة ان المحبوب لا يجتمع مع المبغوض والمراد مع المكروه والمصلحة مع المفسدة في شي واحد .
واما حلًا ، فقد أجاب عن ذلك المحقق الخراساني ( ره ) بوجهين :
الوجه الأول ، ان التكرار قد يكون بداع عقلائي ، وحينئذ فلا يكون لعباولهواً .
وقد أورد عليه السيد الأستاذ ( ره ) بتقريب ، ان صحة العبادة تتوقف على قصد القربة والاخلاص وقصد الاسم الخاص المميز ، وعلى هذا فإذا لم يكن