المتعارضة ، واما الثاني فلان شمولها لبعض الامارات القائمة على أطراف العلم دون بعضها الاخر ، ترجيح من غير مرجح .
العاشرة : المعروف بين الأصوليين ان المانع عن شمول أدلة حجية الأصول العملية المؤمنة لتمام أطراف العلم الاجمالي ثبوتي لااثباتي ، بمعنى انه لا يمكن جعل الحكم الظاهري الترخيصي في تمام أطراف العلم الاجمالي ، لأنه ترخيص في المخالفة القطعية العملية وهو قبيح ، ولكن تقدم انه لامانع من ذلك ثبوتاً .
الحادية عشر : بناء على ما هو الصحيح من عدم المانع الثبوتي من جعل الترخيص في تمام أطراف العلم الاجمالي ، فهل هناك مانع اثباتي ، فذكر السيد الأستاذ ( ره ) انه لامانع من شمول أدلة الأصول لجميع أطراف العلم الاجمالي باطلاقها اثباتاً ، إذ لاقصور فيها لولاوجود المانع ثبوتاً ، وذهب بعض المحققين ( ره ) إلى أنه لا اطلاق لها ، معللًا بان الارتكاز الموجود لدى العرف والعقلاء قرينة لبية متصلة مانعة عن انعقاد ظهورها في الاطلاق .
ولكن تقدم الكلام في هذا الارتكاز وفيما ذكره السيد الأستاذ ( ره ) .
الثانية عشر : الأظهر ان أدلة الأصول العملية المؤمنة لا تشمل باطلاقها لأطراف العلم الاجمالي ، لانصرافها عرفاً عنها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ، هذا إضافة إلى المناقشة في أصل ثبوت الاطلاق .
الثالثة عشر : ذكر المحقق الخراساني ( ره ) ان العلم الاجمالي مقتضي للتنجيز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية العملية لا علة تامة له ، وقد علل ذلك بان التكليف المعلوم بالاجمال حيث إنه غير منكشف تمام الانكشاف ، فلا يكون
المباحث الأصولية — صفحة 414
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤١٤