ولكن تقدم ان العلم الاجمالي لا يكون علة تامة للتنجيز مطلقاً حتى بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية العملية ، ولامانع من جعل الترخيص فيها ثبوتاً ، كما أنه لامانع من جعل الترخيص في موارد الشك في الامتثال بعد العلم التفصيلي بالتكليف ثبوتاً ، نعم لا تشمل أدلة اصالة البراءة لموارد الشك في الامتثال فيمقامالاثبات .
التاسعة عشر : يمكن جعل الترخيص لكل من طرفي العلم الاجمالي مشروطاً بترك الطرف الآخر ، لان نتيجة ذلك هي الجمع بين الترخيصين عند ترك كليهما معاً الا الترخيص في الجمع ، وما هو قبيح ومعصية الثاني دون الأول ، لأنه لا يؤدي إلى المخالفة القطعية العملية .
العشرون : ان السيد الأستاذ ( ره ) قد ذكر ان جعل الترخيص لكل من طرفي العلم الاجمالي مشروطاً بترك الاخر لا يمكن ، لان نتيجته الجمع بين الترخيصين وهو قبيح بحكم العقل وان لم يستلزم الجمع بين الفردين في الخارج ، ولكن تقدم المناقشة فيه .
هذا تمام كلامنا في العلم الاجمالي
المباحث الأصولية — صفحة 417
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤١٧