تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
تعليقي معلق على عدم الترخيص فيها من قبل المولى ، واما إذا اذن فيها ورخص ، فلا تكون مخالفته حينئذ مخالفة ولا معصية ، بل الامر كذلك حتى في العلم التفصيلي على تفصيل تقدم . السادسة : ان ما قيل من أنه لا يمكن جعل الحكم الظاهري الترخيصي في أطراف العلم الاجمالي لا من جهة ان العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز ، بل من جهة المضادة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي غير تام ، لان الحكم الظاهري بكلا نوعيه من الطريقي والترخيصي لا ينافي الحكم الواقعي لا في مرحلة المبادي ولا في مرحلة الامتثال ولا في مرحلة الجعل . السابعة : ان ما ذكره المحقق العراقي ( ره ) من أن العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى خصوص متعلقه ، لأنه معلوم تفصيلًا وواصل اليه ، واما خصوصية كونه متعلقاً بهذا الفرد أو ذاك الفرد فهي مجهولة ، ولا يحكم العقل بقبح مخالفة هذه الخصوصية غير تام ، لما تقدم من أن العلم الاجمالي لا يكون علة تامة للتنجيز وكذلك العلم التفصيلي . الثامنة : انه لامانع ثبوتاً من جعل الحكم الظاهري الترخيصي في تمام أطراف العلم الاجمالي ، لان حكم العقل بالتنجيز وقبح المخالفة القطعية العملية لا يكون حكماً منجزاً بل هو معلق على عدم ورود الترخيص فيها ، ومعه ينتفي حكم العقل بانتفاة موضوعه . التاسعة : ان أدلة حجية الامارات لا تشمل أطراف العلم الاجمالي لاالجميع ولاالبعض ، اما الأول فلوقوع المعارضة بينها ، وأدلة الحجية لا تشمل الامارات