تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

[ ما أورده عليه المحقق الأصفهاني قدّس سرّه ]

وقد أورد عليه المحقق الأصفهاني ( ره ) بتقريب ان العلم الاجمالي بالجامع ينحل إلى علمين . الأول : العلم بالجامع بما هو جامع : الثاني : العلم بأنه في ضمن أحد الفردين ، وهذا العلم هو العلم الاجمالي المتعلق بالجامع المقيد بكونه في ضمن احدى الخصوصيّتين أو الخصوصيات ، فلذلك ينطبق على الفرد بحدّه الفردي . « 1 »

[ المناقشة في إيراد المحقق الأصفهاني قدّس سرّه ]

ويمكن المناقشة فيه ، لان العلم الاجمالي لو كان العلم بالجامع المقيد بكونه في ضمن أحد الفردين ، فننقل الكلام إلى خصوصية التقييد هل هي تقييد بالفرد أو الجامع ؟ فإن كان الأول ، فلازمه تعلق العلم الاجمالي بالفرد من الأول ومباشرة ، لا انه تعلق بالجامع المقيد لكي ينحل إلى علمين ، علم بالجامع وعلم بتقييده في ضمن أحد الفردين في الواقع ، وان كان الثاني ، فهو عين العلم بالجامع لا انه في مقابله هذا .

[ تفصيل كلام المحقق العراقي والرد عليه ]

ثم إن ما ذكره المحقق العراقي ( ره ) يرجع إلى ثلاث نقاط : الأولى : ان متعلق العلم الاجمالي الفرد بحده الفردي ، ولافرق بينه وبين العلم التفصيلي من هذه الناحية . الثانية : ان العلم التفصيلي يختلف عن العلم الاجمالي في نفس العلم ، فان الأول غير مشوب بالاجمال بينما الثاني مشوب به . الثالثة : ان متعلق العلم الاجمالي لا يمكن ان يكون الجامع بحده الجامعي هذا . وللمناقشة في جميع هذه النقاط الثلاث مجال . اما النقطة الأولى ، فلانه ان أريد من تعلق العلم الاجمالي بالفرد بحده
هامش
( 1 ) . نهاية الدراية ، ج 3 : ص 83 .