فحص العامي ويقينه بها بمنزلة يقينه وهكذا .
ومع الاغماض عن جميع ذلك وتسليم ان رجوع العامي إلى المجتهد ليس من الرجوع إلى أهل الخبرة ، فمع ذلك لا مناص له من الرجوع اليه تحت اى عنوان كان ، ولا طريق له إلى العمل بالأحكام الشرعية والخروج عن المسؤولية امام الله تعالى غير ذلك .
المباحث الأصولية — صفحة 25
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٥