عن الاضطراب والتردّد .
الرابع : ان ما ذكره المحقق الخراساني ( ره ) من جعل التقسيم رباعياً غير صحيح ، لمامرّ من أن إضافة العلم إلى المعلوم بالعرض التي يعبر عنها بالكاشفية والطريقية لا يمكن أخذها تمام الموضوع للحكم ، ومن هنا فالصحيح هو ثلاثيةالأقسام .
الخامس : ان ما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( ره ) من القسم الخامس للقطع الموضوعي وهو القطع المأخوذ في موضوع الحكم بما هو صفة للمقطوع به ، فقد تقدم انه ليس قسما خامساً بل هو يرجع إلى أحد اقسام الثلاثة .
المقام الثاني : ان القطع المأخوذ في موضوع الحكم ، فتارةً يكون متمثلًا في القطع بالموضوع الخارحي وأخرى في القطع بالحكم الشرعي
، اما الأول كما لو أخذ القطع بالخمر في موضوع حرمة شربها والقطع بالبول في موضوع نجاسته والقطع بسلامة مجي المسافر من السفر مثلًا في موضوع وجوب التصدّق وهكذا ، فلا اشكال في امكانه ثبوتا ، ولكنه غير واقع اثباتاً بنحو الكبرى الكلية ، وان نسب إلى بعض الأخباريين ان القطع بالبول مأخوذ في موضوع نجاسته وان الموضوع هو البول بوجوده العلمي لا الواقعي ، ولكن النسبة على تقدير صحّتها لا دليل عليها اصلًا بل الدليل على الخلاف موجود .
واما الثاني وهو اخذ القطع بحكم شرعي في موضوع حكم آخر ، فتارة يكون الحكم الآخر مخالفا للحكم الأول ، وأخرى مضاداً له ، وثالثة مماثلًا له ، ورابعة متحداً معه وجوداً .
اما الأول وهو ان يكون الحكم الآخر مخالفا للحكم الأول ، فلا اشكال في