المتعلقة به ، وحيث لا يمكن ان يكون متعلقها الفعل بوجوده الواقعي ، فلامحالة يكون متعلقها الفعل بوجوده العملي اي بما يراه المكلف واقعاً هذا .
لكن يمكن ان يكون نظر السيد الأستاذ ( ره ) إلى أنه لامانع من الأخذ بهذه الظهورات وعدم الموجب لرفع اليد عنها ، ومقتضى تلك الظهورات ان التكليف متعلق بذات الفعل المشتملة على الملاك لا بالإرادة المتعلقة بها ، وهذا ليس من التكليف بغيرالمقدور .
والخلاصة ان الأحكام الشرعية متعلق بالافعال الاختيارية بوجوداتها الواقعيّة لابالارادة المتعلة بها ، ولا يلزم من تعلقها بها محذور التكليف بغيرالمقدور .
[ الوجه الثاني : التمسك بقاعدة الملازمة ]
الوجه الثاني : التمسك بقاعدة الملازمة ببين حكم العقل وحكم الشرع ، فهناقاعدتان .
الأولى : الملازمة بين ادراك العقل مصلحة ملزمة غير مزاحمة في فعل أو مفسدة ملزمة كذلك في آخر ، وحكم الشرع بالوجوب في الأول والحرمة فيالثاني .
الثانية : الملازمة بين حكم العقل بحسن شيء أو قبحه وبين حكم الشرع بالوجوب أو الحرمة ، اما القاعدة الأولى فهي وان كانت ثابتة كبرويّة ، إلّا انه لاتوجدلها صغرى في شيء من أبواب الفقه ، ولهذا تكون هذه القاعدة عديمة الفائدة في الفقه .
واما القاعدة الثانية : فيقع الكلام فيها في مقامين .
الأول : في أصل ثبوت الكبرى وهي الملازمة بينهما .