تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
بكونه مطابقاً للواقع . فالنتيجة ان موضوع وجوب اكرامه الرجل الهاشمي بوجوده العلمي الاعتقادي وان لم يكن هاشمياً في الواقع ، واما إذا كان الواجب موسّعاً كالصّلاة مثلا ، فإنه الجامع بين افراده الطولية ، ومتعلق التكليف الإرادة المتعلقة بالصلاة بوجودها الواقعي بين المبدء والمنتهى لابالصلاة بوجودها الاعتقادي ، وذلك لان المبرّر لتعلق التكليف بالإرادة المتعلقة بالفعل بوجوده الاعتقادي ، هو ان تعلقه بالإرادة المتعلقة به بوجوده الواقعي يستلزم التكليف بغير المقدور ، وهذا المحذور غير لازم فيما إذا كان الواجب موسعاً كالصلاة ونحوها ، إذ لامانع من تعلق التكليف بالإرادة المتعلقة بالصلاة بوجودها الواقعي في وقتها الموسع وهو ما بين المبدء والمنتهي ، ولا يستلزم تعلقه بها التكليف بغير المقدور .

[ الرد عليه جواب السيد الأستاذ قدّس سرّه ]

فالنتيجة ان ما افاده السيد الأستاذ ( ره ) من النقض في غير مورده ، ولكن هذا الاشكال قابل للمناقشة ، اما أولا فلان القائل بهذه الدعوى يقول بان الخطابات الأولية متعلقة ، بالإرادة المتعلقة بمتعلقاتها الجامعة بين وجوداتها الواقعيّة والاعتقادية متعلقة بلا فرق في ذلك بين أن تكون تلك الخطابات من الخطابات المضيّقة أو الموسعة ، باعتبار انه يدعي ان الخطابات الاوليّة تشمل المتجري ايضاً ولا تختص بالعاصي ، لا انّه يقول بذلك في الخطابات المضيقة فحسب دون الموسعة ، وذلك لان محل الكلام في المقام انما هو في الخطابات الأولية وشمولها للمتجري وعدم شمولها له ، وهذا القائل يدعي شمولها له سواء أكانت وجوبية أم تحريمية ، وعلى الأول سواء أكانت مضيقة أم موسّعة ، لا انه يدعي ذلك في خصوص الخطابات