في نفسه لا يكون حجّة حتى يصلح أن يكون مبرراً لجواز التمسك بأصالة العموم أو الاطلاق .
فالنتيجة ، إن الظن بعدم وجود القرينة لا يكفي في حجّية أصالة الظهور ، إذ لا يمكن أن تكون حجّيتها منوطة بالظن بعدم وجودها ، فإذن يتعيّن القول الثالث ، وهو وجوب تحصيل الوثوق والاطمينان بالعدم ، فإنه يكفي في جواز التمسك بالأصالة .
نتيجة البحث عدة نقاط :
الأولى : المعروف بين الأصوليين أن حجّية أصالة الظهور مشروطةبالفحص ، وقد استدل عليه بوجوه :
نتيجة البحث
منها : بالعلم الاجمالي بوجود مخصصات ومقيّدات لعمومات الكتاب والسنةومطلقاتهما .
وفيه أن هذا العلم الاجمالي ينحلّ إلى العلم الاجمالي بوجود هذه القرائن فيخصوص الكتب الأربعة ، فإذن لا يجب الفحص عنها إلّا في تلك الكتب ، هذاإضافة إلى أن الفحص واجب على الفقيه في كل مسألة أراد استنباط الحكم فيها مطلقاً أي حتى بعد انحلال العلم الاجمالي ، وهذا شاهد على أن منشأ وجوب الفحص ليس هو العلم الاجمالي .
الثانية : إن المحقق النائيني قدس سره قد ذكر أن العلم الاجمالي في المقام غير قابل للانحلال ، لأنه إنما يكون قابلًا للانحلال إذا لم يكن المعلوم بالاجمال ذات طابعخاص في الواقع وإلّا فلاينحلّ ، وحيث إن المعلوم بالاجمال في المقام ذات طابعخاص ، وهو كونه في الكتب الأربعة فلاينحل بالفحص والظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال ، فلهذا يجب الاحتياط في الزائد .