والفعليّة في الخارج ، ولا يوجب تضييق موضوعه وتقييده في مرحلة الجعل ، لأنهلايؤثر عليه في هذا المرحلة ، ضرورة أن الحكم فيها مجعول للموضوع المقدّروجوده في الخارج سواءً أوجد فيه أم لا ؟ ومن هنا إعدام جميع مصاديقه وأفراده في الخارج لا يؤثر على جعله كذلك فضلًا عن إعدام بعضها .
فالنتيجة ، إن موت بعض أفراد العام يوجب تضييق موضوع العام في مرحلة الانطباق لافي مرحلة الجعل ، بينما التخصيص يوجب تضييق موضوع العام فيمرحلة الجعل .
الثانية : إن التخصيص إنما يوجب خروج الخاص عن العام حكماً لاموضوعاً ، وعلى هذا فالمخصص بحكم كونه قرينة يحدّد موضوع العام ويقيّده بغير مورد الخاص ، ضرورة أنه لا يعقل بقاء الموضوع على عمومه وإطلاقه ، وإلّا فلازمه أن يكون الحكم أيضاً كذلك ، وهذا خلف فرض كون الحكم خاصاً ، فإذنلامحالة يكون موضوعه أيضاً خاصاً ، لأن الكلام إنما هو في موضوع الحكمعموماً أو خصوصاً ، ولا يعقل أن يبقى على عمومه بعد ورود التخصيص عليه وإخراج أفراد الخاص منه حكماً ، فإذن بطبيعة الحال يقيد موضوعه بعدم عنوان الخاص ، باعتبار أن المخصّص يكشف عن ثبوت الحكم للمقيّد والمخصص لاللمطلق والعام ، وهذا بخلاف الموت التكويني ، فإن انتفاء الحكم به إنما هو بانتفاءالموضوع حقيقة وتكويناً في الخارج ، فمن أجل ذلك لا يوجب تعنون موضوعالعام في مرحلة الجعل بعنوان .
فالنتيجة ، إن ما ذكره المحقق العراقي قدس سره من قياس الموت بالتخصيص قياس مع الفارق بل هو من غرائب ما صدر منه قدس سره .
[ المقام الثاني : إنه إذا كان موجبا لذلك فهل يوجب تعنونه بالعدم النعتي أو العدم المحمولي ]
وأما الكلام في المقام الثاني ، فيقع في موردين :