الأول : أن يكون كل من العنوانين مأخوذاً في موضوع وجوب القصر بنحوالإطلاق .
الثاني : أن يكون وجوب القصر على كل فرد من المسافر مشروطاً بعدم سماعه الأذان أو تواريه عن عيون أهل آخر بيوت البلد ، ولكن كلا الأمرين خاطيء ولاواقع موضوعي له كما تقدم .
[ الحالة الرابعة في تعدد الشرط واتحاد الجزاء وعلم من الخارج أو الداخل أن كل شرط بعنوانه الخاص واسمه المخصوص تمام العلة ]
الحالة الرابعة :
إذا تعدد الشرط واتّحد الجزاء ، وعلم من الخارج أو الداخل أن كل شرط بعنوانه الخاص واسمه المخصوص تمام العلة ، ففي مثل ذلك هل مقتضى القاعدةتداخل الشروط والأسباب أو تداخل المسببات ، ونقصد بالأول أن كل شرطينمعاً يقتضي حكماً واحداً ، فيكون المجموع سبباً مؤثراً له وكل واحد منهما جزءه ، ونقصد بالثاني الاكتفاء في مقام الامتثال بإتيان فرد واحد من الطبيعة المأمور بهامع افتراض تعدد الحكم في مرحلة الجعل .
والجواب : إن ها هنا مسائل :
الأولى : في مقتضى القاعدة في الشروط والأسباب ، وهل هو التداخل أو لا ؟
الثانية : في مقتضى القاعدة في المسببات أي مرحلة الامتثال ، وهل هوالتداخل فيها أو لا ؟
الثالثة : في المستثنيات عن مقتضى القاعدة في المسألتين الأوليين .
[ والجواب هاهنا في مسائل ]
[ الكلام في المسألة الأولى والتعرض لما ذكره الآخوند الخراساني قدّس سرّه ]
أما الكلام في المسألة الأولى ، فقد ذكر المحقق الخراساني قدس سره إن القضية الشرطية في نفسها ظاهرة في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه أو بكشفه عن سببه . وعليه ، فإذا كان الشرط متعدداً كان الجزاء أيضاً متعدداً في مورد يعقل