تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الأول : أن يكون كل من العنوانين مأخوذاً في موضوع وجوب القصر بنحوالإطلاق . الثاني : أن يكون وجوب القصر على كل فرد من المسافر مشروطاً بعدم سماعه الأذان أو تواريه عن عيون أهل آخر بيوت البلد ، ولكن كلا الأمرين خاطيء ولاواقع موضوعي له كما تقدم .

[ الحالة الرابعة في تعدد الشرط واتحاد الجزاء وعلم من الخارج أو الداخل أن كل شرط بعنوانه الخاص واسمه المخصوص تمام العلة ]

الحالة الرابعة : إذا تعدد الشرط واتّحد الجزاء ، وعلم من الخارج أو الداخل أن كل شرط بعنوانه الخاص واسمه المخصوص تمام العلة ، ففي مثل ذلك هل مقتضى القاعدةتداخل الشروط والأسباب أو تداخل المسببات ، ونقصد بالأول أن كل شرطين‌معاً يقتضي حكماً واحداً ، فيكون المجموع سبباً مؤثراً له وكل واحد منهما جزءه ، ونقصد بالثاني الاكتفاء في مقام الامتثال بإتيان فرد واحد من الطبيعة المأمور بهامع افتراض تعدد الحكم في مرحلة الجعل . والجواب : إن ها هنا مسائل : الأولى : في مقتضى القاعدة في الشروط والأسباب ، وهل هو التداخل أو لا ؟ الثانية : في مقتضى القاعدة في المسببات أي مرحلة الامتثال ، وهل هوالتداخل فيها أو لا ؟ الثالثة : في المستثنيات عن مقتضى القاعدة في المسألتين الأوليين .

[ والجواب هاهنا في مسائل ]

[ الكلام في المسألة الأولى والتعرض لما ذكره الآخوند الخراساني قدّس سرّه ]

أما الكلام في المسألة الأولى ، فقد ذكر المحقق الخراساني قدس سره إن القضية الشرطية في نفسها ظاهرة في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه أو بكشفه عن سببه . وعليه ، فإذا كان الشرط متعدداً كان الجزاء أيضاً متعدداً في مورد يعقل