الثاني : إن مفادها معنى وصفي .
الثالث : إن مفادها استلزام الشرط للجزاء ، والصحيح منها التفسير الأول .
السابعة : إن القضية الشرطية على نوعين :
الأول : إنها مسوقة لبيان تحقق الموضوع .
الثاني : إنها تتكون من ثلاثة عناصر :
الموضوع ، والشرط ، والجزاء ، ويكون ارتباط الجزاء بالشرط وراء ارتباطه بالموضوع ، ومحل الكلام في دلالة القضية الشرطية على المفهوم إنما هو في النوع الثاني دون النوع الأول .
الثامنة : إن المشهور قد استدلوا على دلالة القضية الشرطية على المفهومبوجوه :
الأول : إنها موضوعة للدلالة على أن الشرط علة منحصرة للجزاء ، وفيه أنهالم توضع بإزاء ذلك .
الثاني : إنها موضوعة للدلالة على الملازمة بين الشرط والجزاء ، ولكن إطلاقها منصرف إلى أن هذه الملازمة تكون بنحو العليّة المنحصرة من باب أنها أكمل أفرادها ، وفيه مضافاً إلى أنها لا تدل على الملازمة بينهما أن الأكملية لا تصلح أنتكون منشأً للانصراف .
الثالث : إن أداة الشرط موضوعة للدلالة على ترتب الجزاء على الشرط ، ومقتضى إطلاق القضية أن هذا الترتب يكون بنحو ترتب المعلول على العلة ، وفيهأنها غير موضوعة بإزاء ذلك .
التاسعة : إن ما ذكره المحقق الأصبهاني قدس سره من أداة الشرط موضوعة للدلالة
المباحث الأصولية — صفحة 185
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٨٥