تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
الثاني : إن مفادها معنى وصفي . الثالث : إن مفادها استلزام الشرط للجزاء ، والصحيح منها التفسير الأول . السابعة : إن القضية الشرطية على نوعين : الأول : إنها مسوقة لبيان تحقق الموضوع . الثاني : إنها تتكون من ثلاثة عناصر : الموضوع ، والشرط ، والجزاء ، ويكون ارتباط الجزاء بالشرط وراء ارتباطه بالموضوع ، ومحل الكلام في دلالة القضية الشرطية على المفهوم إنما هو في النوع الثاني دون النوع الأول . الثامنة : إن المشهور قد استدلوا على دلالة القضية الشرطية على المفهوم‌بوجوه : الأول : إنها موضوعة للدلالة على أن الشرط علة منحصرة للجزاء ، وفيه أنهالم توضع بإزاء ذلك . الثاني : إنها موضوعة للدلالة على الملازمة بين الشرط والجزاء ، ولكن إطلاقها منصرف إلى أن هذه الملازمة تكون بنحو العليّة المنحصرة من باب أنها أكمل أفرادها ، وفيه مضافاً إلى أنها لا تدل على الملازمة بينهما أن الأكملية لا تصلح أن‌تكون منشأً للانصراف . الثالث : إن أداة الشرط موضوعة للدلالة على ترتب الجزاء على الشرط ، ومقتضى إطلاق القضية أن هذا الترتب يكون بنحو ترتب المعلول على العلة ، وفيه‌أنها غير موضوعة بإزاء ذلك . التاسعة : إن ما ذكره المحقق الأصبهاني قدس سره من أداة الشرط موضوعة للدلالة