تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
حجة بهذا العنوان ، فلا مانع من التمسك بها عند الشك .

[ نتائج البحث ]

فالنتيجة : أن قاعدة لا ضرر قاعدة أصولية ، واستفادة الحكم منها في الشبهات الحكمية ، إنما هي بالتوسيط والاستنباط ، لا بالتطبيق والانطباق . نتيجة البحوث المتقدمة لحد الآن عدة نقاط : الأولى : أن أصولية المسألة مرهونة بوقوعها الحد الأوسط في كبرى القياس لإثبات النتيجة الفقهية ، وهي الجعل الشرعي . الثانية : أن المسألة الأصولية تمتاز عن القاعدة الفقهية في نقطة ، وهي أن الطابع الأصولي يقتضي وقوع المسألة الأصولية في طريق عملية الاستنباط والتوسيط الفقهي ، وتكون النسبة بينها وبين النتيجة - وهي المسألة الفقهية - النسبة التوسطية والاستنباطية ، كالنسبة بين العلة والمعلول والسبب والمسبب ، والطابع الفقهي يقتضي وقوع القاعدة الفقهية في طريق عملية التطبيق والانطباق ، وتكون النسبة بينها وبين النتيجة - وهي الحصة من القاعدة - النسبة التطبيقية ، كالنسبة بين الطبيعي وحصصه والكلي وأفراده . الثالثة : أن نتيجة المسألة الأصولية مجعولة برأسها وبجعل منفرد ومباينة لها وجودا ، وهي التي تشكل المسائل الفقهية بعرضها العريض ، بينما نتيجة القاعدة الفقهية مجعولة بنفس جعل القاعدة لا برأسها ، على أساس أنها حصة من القاعدة ومتحدة معها وجودا لا مباينة لها كذلك ، ولهذا تكون نتيجة الأولى بملاك التوسيط والاستنباط ، ونتيجة الثانية بملاك التطبيق . الرابعة : أن القواعد الأصولية بما أنها جميعا قواعد استنباطية للمسائل الفقهية برأسها ، والقواعد الفقهية جميعا قواعد تطبيقية لإثبات