تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملكية المعادن في الفقه الإسلامي — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
لكن الذي يرد عليها أمران : الأوّل : الخلل السندي ؛ فإنّ أبا خالد الكابلي مشترك بين اثنين أحدهما لا توثيق له . الثاني : الخلل الدلالي ؛ لعدم ظهورها في شمول ما لا يصدق عليه اسم الأرض من المعادن . ولكن يجاب عن الإشكال السندي : بأنّ أبا خالد الكابلي ينصرف لدى الإطلاق إلى أبي خالد الكابلي الأكبر الذي اسمه « كنكر » والذي يعتبر من حواريّي الإمام السجّاد ( ع ) وهو الموثّق منهما ؛ لشهرته وعظمته بين الرواة . أمّا الأصغر فلا ينصرف إليه الاسم إلّا بقرينة . وعن الإشكال الدلالي : بأنّ لسان التعبير الوارد في الآية والرواية - مثل :
إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ
يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، و « الأرض كلّها لنا » - لسان التعميم والشمول لكلّ ما في الأرض ممّا يملك ، ولا ينافي ذلك أن يكون التفريع خاصّاً بالأرض بالمعنى الأخصّ ؛ بقرينة أخذ الخراج وأنّه يخرجهم القائم منها بعد أن يحويها كما حواها رسول الله ( ص ) ، مع أنّ قرينيّة ذلك على اختصاص التفريع بالأرض بالمعنى الأخصّ لا تخلو من نقاش ؛ لأنّ أخذ الخراج غير مختصّ بالأرض بالمعنى الأخصّ ، بل يمكن وضع الخراج من قبل الإمام على غيرها من الثروات - كالمعادن المستخرجة من الأرض - أيضاً ، كما أنّ إخراج القائم ( ع ) غير الشيعة يمكن أن لا يكون مختصّاً بالأرض بالمعنى الأخصّ ، بل يشمل كلّ ما في الأرض كالمعادن .
ملكية المعادن في الفقه الإسلامي — صفحة 81 | الشيخ محسن الأراكي