مُلْكاً عَظِيماً
« 1 » . أو الآية الأُخرى :
إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
« 2 » .
3 . ومن السنّة : ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : « وجدنا في كتاب عليّ ( ع ) :
إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ، ونحن المتّقون ، والأرض كلّها لنا . فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها ، وليؤدِّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها . فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها ، فليؤدِّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، حتّى يظهر القائم ( ع ) من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ( ص ) ومنعها ، إلّا ما كان في أيدي شيعتنا فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم » « 3 » .
ولا يرد عليها ما ورد على الاستدلال بالآيات من عدم الظهور في الملكيّة التشريعيّة ؛ فإنّ ظهور الرواية بل صراحتها في ذلك ممّا لا كلام فيه ، وذلك باعتبار القرائن العديدة المؤكّدة لذلك ؛ كوجوب أداء خراجها للإمام ، وإخراج الإمام لغير الشيعة منها بعد ظهوره ، وغير ذلك .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 54 .
( 2 ) سورة البقرة : 124 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 414 ، الباب 3 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 2 .