شرح
والظروف ؛ لأنّ معنى تعليق الإيمان على خصوص الرجوع إلى الرسول في القضاء : انتفاء الإيمان بانتفائه ، ويكون تولّي غير الواجد للشرائط لأمر القضاء مع توفّر الواجد رجوعاً إلى غير الرسول مع إمكان الرجوع إلى الرسول ، ولا معنى لجواز الإعراض عن رسول الله وعن الرجوع إليه لمصلحةٍ ما إلّا التقيّة التي يجوز معها الإصحار بالكفر .
وحينئذٍ ، فلابدّ أن يراد بالمصلحة في كلام الماتن : انعدام الواجد للشرائط ، أو التقيّة ، أو مزاحمة حكمٍ شرعيّ أهمّ ؛ كالحفاظ على أصل الدين ، أمّا سائر المصالح العاديّة فلا يتصوّر مزاحمتها لهذا الحكم المهمّ الذي يعدّ من أساسيّات الدين ، وشرطاً لإيمان المؤمنين .